بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا رفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة (1).
(انظر) وسائل الشيعة: 17 / 315.
[1998] من ينبغي مشاركته - الإمام علي (عليه السلام): شاركوا الذين قد أقبل عليهم الرزق، فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ (2).
- عنه (عليه السلام): شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ عليه (3).
[1999] شركاء المرء - الإمام علي (عليه السلام): لكل امرئ في ماله شريكان: الوارث والحوادث (4).