ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ - الصفحة ١٤٤٣
بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا رفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة (1).
(انظر) وسائل الشيعة: 17 / 315.
[1998] من ينبغي مشاركته - الإمام علي (عليه السلام): شاركوا الذين قد أقبل عليهم الرزق، فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ (2).
- عنه (عليه السلام): شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ عليه (3).
[1999] شركاء المرء - الإمام علي (عليه السلام): لكل امرئ في ماله شريكان: الوارث والحوادث (4).

(١) الكافي: ٥ / 280 / 4.
(2) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 19 / 57.
(3) نهج البلاغة: الحكمة 230 و 335.
(4) نهج البلاغة: الحكمة 230 و 335.
(١٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1437 1438 1439 1441 1442 1443 1445 1446 1447 1449 1450 ... » »»
الفهرست