مواليه فهو كافر بما أنزل الله على رسوله (1).
- عنه عليه السلام): وجد في غمد سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها: من أعتى الناس على الله: القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله) (3).
- رقعة السيف وجدت في قائم سيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وكانت أيضا في قائم سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي " بسم الله الرحمن الرحيم، بالله بالله بالله، أسألك يا ملك الملوك الأول القديم الأبدي الذي لا يزول ولا يحول... احجب عني شر من أرادني بسوء " (4).
[1853] النهي عن بيع السلاح لأعداء الدين - رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في وصيته لعلي (عليه السلام) -:
يا علي! كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة:...
وبائع السلاح من أهل الحرب (5).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - لما سئل عن بيع السلاح لفئتين تلتقيان مع أهل الباطل -: بعهما ما يكنهما كالدرع والخفين ونحو هذا (5).
- الإمام الباقر (عليه السلام) - لهند السراج لما سأله عن بيع السلاح لأهل الشام -: احمل إليهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - وبعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك (6).
- الإمام الصادق (عليه السلام): لا تعط سلاحك الفاجر فيضلك (7).
(انظر) وسائل الشيعة: 12 / 69 باب 8، البحار: 103 / 61 باب 8.