[2103] أدب الشهادة - رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بن عباس! لا تشهد إلا على ما يضئ لك كضياء الشمس (1).
- عنه (صلى الله عليه وآله): أما أنت يا بن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضئ لك كضياء هذه الشمس (2).
- الإمام الصادق (عليه السلام): لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك (3).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله) - وقد سئل عن الشهادة -: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع (4).
[2104] الشهادة على الشهادة - الإمام الباقر (عليه السلام): إنه - علي (عليه السلام) - كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد (5).
- الإمام علي (عليه السلام): لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا كفالة في حد (6).
- الإمام الصادق (عليه السلام): إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد (7).
(انظر) وسائل الشيعة: 18 / 297 باب 44 - 46.
[2105] إكرام الشهود - رسول الله (صلى الله عليه وآله): أكرموا الشهود، فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق، ويدفع بهم الظلم (8).