[2372] الاضطرار الكتاب * (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) * (1).
(انظر) المائدة 3، الأنعام، 119، 145، النحل 115.
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): كلما اضطر إليه العبد فقد أحله الله له، وأباحه إياه (2).
- الإمام الباقر (عليه السلام): كل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له (3).
- الإمام الصادق (عليه السلام): من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر (4).
- الإمام الباقر (عليه السلام) - في علة تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير -: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم، ولا زهد فيما حرمه عليهم! ولكنه تعالى خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا تقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك (5).
- إن امرأة أتت عمر فقالت: يا أمير المؤمنين!
إني فجرت فأقم في حد الله عز وجل، فأمر برجمها وكان علي أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضرا، فقال: سلها كيف فجرت؟ فسألها فقالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا، فسألته ماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فوليت منه هاربة، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ مني العطش أتيته فسقاني ووقع علي، فقال علي (عليه السلام):
هذه التي قال الله عز وجل * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) * هذه غير باغية ولا عادية فخل سبيلها، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر (6).