- الإمام علي (عليه السلام) - لما كتب غلامه إليه:
أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة، [وقوما من النصارى زنادقة]؟ -: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة، ثم ارتد، فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة، فاستتبه، فإن تاب، وإلا فاضرب عنقه، وأما النصارى فما هم عليه، أعظم من الزندقة (1).
- أبو عثمان النهدي: أن عليا استتاب رجلا كفر بعد اسلامه شهرا فأبى فقتله (2).
- الإمام زين العابدين (عليه السلام): أن عليا:
كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب من ولد في الإسلام، ويقول: إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه، أما من ولد في الإسلام فلا نستتيبه (3).
- الإمام علي (عليه السلام): إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه فأما من ولد في الإسلام فإنا نقتله ولا نستتيبه (4).
الارتداد 1063 - عنه (عليه السلام): المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب ورجع إلى أمر الله عز وجل وإلا قتل يوم الرابع (5).
(انظر) وسائل الشيعة: 18 / 544 باب 1.
[1473] المرتد بعد التوبة - الإمام الباقر (عليه السلام): من كان مؤمنا يعمل خيرا ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له كل شئ عمله في إيمانه فلا يبطله كفره إذا تاب بعد كفره (6).
- عنه (عليه السلام): من كان مؤمنا فحج وعمل في إيمانه، ثم أصابته في إيمانه فتنة، فكفر ثم تاب وآمن قال: يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ولا يبطل منه شئ (7).
(انظر) وسائل الشيعة: 1 / 96 باب 30.
[1474] موجبات الكفر والارتداد - الإمام الرضا (عليه السلام): من شبه الله بخلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر (8).
- عنه (عليه السلام): من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر (9).
- عنه (عليه السلام): القائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك (10).
- عنه (عليه السلام): من قال بالتناسخ فهو كافر بالله