[2386] الضمان - رسول الله (صلى الله عليه وآله): الزعيم غارم (1).
- الإمام علي (عليه السلام): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن (2).
- الإمام الصادق (عليه السلام): من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن الأجير (3).
- عنه (عليه السلام): يضمن الصناع ما أفسدوا، أخطأوا أو تعمدوا إذا عملوا بأجر (4).
- عنه (عليه السلام): اتي إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بجمال استؤجر على حمل قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنه (5).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): على اليد ما أخذت حتى تؤديه (6).
- عنه (صلى الله عليه وآله): على اليد ما أخذت حتى تؤدي (7).
- الإمام الكاظم (عليه السلام) - لما سئل عن غرامة الضامن -: ليس على الضامن غرم، إنما الغرم على من أكل المال (8).
(انظر) وسائل الشيعة: 13 / 271 باب 91، 276 باب 30.
[2387] ذم التعرض للكفالة والضمان - الإمام الصادق (عليه السلام): الكفالة خسارة، غرامة، ندامة (9).
- عنه (عليه السلام): مكتوب في التوراة: كفالة، ندامة، غرامة (10).
- الإمام الباقر (عليه السلام) أو الإمام الصادق (عليه السلام):
لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب (11).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - لأبي العباس البقباق -: ما منعك من الحج؟ قال: كفالة كفلت بها، قال: ما لك والكفالات، أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى؟! (12).
- الإمام علي (عليه السلام): لا تضمن ما لا تقدر على الوفاء به (13).
(انظر) وسائل الشيعة: 13 / 154 باب 7.
الحقوق: باب 911.
[2388] لا ضمان في العارية - الإمام الصادق (عليه السلام): لا غرم على مستعير