- رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة (1).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض، لأنهم حسد (2).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لا تجوز شهادة محدود في الإسلام (3).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر (4) على أخيه، ولا محدث في الإسلام، ولا محدثة (5).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي حقد، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم (6).
- عنه (صلى الله عليه وآله): شهادة الذي يسأل في كفه ترد (7).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - لما سأله عبيد الله بن علي الحلبي عما يردد من الشهود؟ -: الظنين، والمتهم، والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ فقال: هذا يدخل في الظنين (8).
- عنه (عليه السلام): لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه (9).
- عنه (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحاش، ولا ذي مخزية في الدين (10).
- الإمام الباقر (عليه السلام): لا يصلى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر، ولا تقبل شهادته (11).
- عنه - عن آبائه (عليهم السلام) -: لا تقبل شهادة ذي شحناء، أو ذي مخزية في الدين (12).
- الإمام الصادق (عليه السلام): لا تجوز شهادة المريب، والخصم، ودافع مغرم، أو أجير، أو شريك، أو متهم، أو تابع، ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر (13).
- عنه (عليه السلام): لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر، وصاحب الشاهين (14).
(انظر) وسائل الشيعة: 18 / 171 باب 27، 29 - 35.
[2102] الحكمة في اعتبار أربعة شهود في الزنا - الإمام الرضا (عليه السلام): جعلت الشهادة أربعة في الزنا واثنان في سائر الحقوق، لشدة حصب المحصن، لأن فيه القتل، فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة، لما فيه من قتل نفسه، وذهاب نسب ولده، ولفساد الميراث (15).
(انظر) البحار: 79 / 38، 104 / 302.