- رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس، علق بلسانه يوم القيامة، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار (1).
- عنه (صلى الله عليه وآله): شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار (2).
- عنه (صلى الله عليه وآله): إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني ومن الله مجلسا شاهد زور (3).
- الإمام الباقر (عليه السلام): ما من رجل يشهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله عز وجل له مكانه صكا إلى النار (4).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): يبعث شاهد الزور يوم القيامة يدلع لسانه في النار كما يدلع الكلب لسانه في الإناء (5).
(انظر) وسائل الشيعة: 18 / 236 باب 9، 584 باب 11.
البحار: 104 / 309 باب 175.
كنز العمال: 7 / 13 /، 18، 19.
الحبس: باب 683.
عنوان 457 " الكذب ".
[2100] من تجوز شهادته - الإمام علي (عليه السلام) - لشريح -: اعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين (6).
- الإمام الصادق (عليه السلام): من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته (7).
- عنه (عليه السلام) - وقد سأله علقمة عمن تقبل شهادته، ومن لا تقبل -: يا علقمة! كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته، فقلت له:
تقبل شهادة مقترف للذنوب؟ فقال: يا علقمة! لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء، لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله عز وجل، داخل في ولاية الشيطان (8).
- الإمام الرضا (عليه السلام): كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادت (9).
(انظر) وسائل الشيعة: 18 / 288 باب 41.
العدل: باب 2551.
[2101] من لا تجوز شهادته الكتاب * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) * (10).