[1804] السرقة الكتاب * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) * (1).
- الإمام الرضا (عليه السلام): لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوى ثمن دية يده أظهره الله عليه (2).
- عنه (عليه السلام): حرم الله السرقة لما فيه من فساد الأموال وقتل النفس لو كانت مباحة، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد، وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب، واقتناء الأموال إذا كان الشئ المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد.
وعلة قطع اليمين من السارق، لأنه يباشر الأشياء بيمينه، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه (3).
(انظر) وسائل الشيعة: 18 / 481 باب 1.
[1805] من لا يجري عليه حد السرقة - رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (4) فلا شئ عليه (5).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لا تقطع اليد في ثمر معلق (6).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لا قطع في ثمر ولا كثر (7).
- عنه (صلى الله عليه وآله): ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع (8).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لا تقطع الأيدي في السفر (9).
- الإمام علي (عليه السلام) - في رجلان سرقا من مال الله، أحدهما عبد من مال الله، والآخر من عرض الناس -: أما هذا فهو من مال الله فلا حد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فعليه الحد الشديد، فقطع يده (10).
- عنه (عليه السلام): لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن اعزره (11).
- عنه (عليه السلام) - في رجل اختلس درة من اذن