(انظر) وسائل الشيعة: 6 / 290 باب 22.
[1721] النهي عن رد السائل (3) - رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تقطعوا على السائل مسألته فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم (1).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لولا أن السؤال يكذبون ما قدس من ردهم (2).
- عنهم (عليهم السلام): إنا لنعطي غير المستحق حذرا من رد المستحق (3).
- الإمام زين العابدين (عليه السلام): أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقا فلا نطعمه ونرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب " ثم ذكر القصة " (4).
- الإمام الصادق (عليه السلام): جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: يا رسول الله أفي المال حق سوى الزكاة؟
قال: نعم، على المسلم أن يطعم الجائع إذا سأله ويكسو العاري إذا سأله، قال: إنه يخاف أن يكون كاذبا، قال: أفلا يخاف صدقه؟! (5).
(انظر) باب 1584.
[1722] من لا ينبغي رده - خلاد: عن رجل قال: كنا جلوسا عند جعفر (عليه السلام) فجاءه سائل فأعطاه درهما، ثم جاء آخر فأعطاه درهما، ثم جاء آخر فأعطاه درهما، ثم جاء الرابع فقال له: يرزقك ربك، ثم أقبل علينا فقال: لو أن أحدكم كان عنده عشرون ألف درهم وأراد أن يخرجها في هذا الوجه لأخرجها، ثم بقي ليس عنده شئ، ثم كان من الثلاثة الذين دعوا فلم تستجب لهم دعوة (6).
- عنه (عليه السلام): أعطوا الواحد والاثنين والثلاثة ثم أنتم بالخيار (7).
- عنه (عليه السلام): أطعموا ثلاثة ثم أنتم بالخيار عليه، إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم (8).
[1723] موارد الإنفاق من بيت المال - محمد بن أبي حمزة، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين نصراني، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه؟! أنفقوا عليه من بيت المال (9).
[1724] السؤال (م) - الإمام الصادق (عليه السلام): مسألة ابن آدم لابن آدم