جارية -: هذه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه (1).
- عنه (عليه السلام): أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير، فإنها خيانة (2).
- عنه (عليه السلام): ليس على الطرار والمختلس قطع، لأنها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي (3).
- عنه (عليه السلام) - في رجل قد طر دراهم من ردن رجل -: إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه (4).
- الإمام الصادق (عليه السلام): لا يقطع الأجير والضيف إذا سرق، لأنهما مؤتمنان (5).
- الإمام الباقر (عليه السلام) أو الإمام الصادق (عليه السلام):
لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا (6).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا قطع على من سرق الحجارة، يعني الرخام وأشباه ذلك (7).
- الإمام الصادق (عليه السلام): لا يقطع السارق في عام سنة - يعني في عام مجاعة (8).
- عنه (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقطع السارق في أيام المجاعة (9).
- عنه (عليه السلام): السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله، ورد سرقته على صاحبها، فلا قطع عليه (10).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا (11).
[1806] أنواع السراق - الإمام الصادق (عليه السلام): السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه (12).
- الإمام علي (عليه السلام) - في خطبة له يذكر فيها فضائل أهل البيت (عليهم السلام) -: نحن الشعار والأصحاب، والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا (13).
(انظر) الصلاة: باب 2307.