يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها (١).
وفي الصحيح عن منصور بن حازم، عن الصادق - عليه السلام - في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي (٢).
ولأن التحريم إن ثبت من جهة الرضاع ثبت من جهة النسب، فالمقدم ثابت فالتالي مثله.
وبيان الشرطية: إن الحكم إذا ثبت في الأعلى كان ثبوته في الأدنى أولى.
وبيان صدق المقدم ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا (٣).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا (٤).
ولأنه أحوط، ولأن ما تعلق من التحريم بالوطئ المباح يتعلق بالمحظور كوطئ المحرمة والحائض.
احتج الآخرون بقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (5) وبقوله