تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (1).
وبما رواه هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال:
نعم وأمها وابنتها (2).
وعن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يفسد الحلال (3).
وعن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا أيحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال (4). وللأصل، ولأنه وطء لا حرمة له فلا يوجب تحريما.
والجواب: إنا نقول بموجب الآية الأولى، فإن المتنازع عندنا داخل في المنصوص على تحريمه قبل ذلك، وكذا نقول بموجب الآية الثانية، فإن الإباحة تناولت ما طاب - أي ما أبيح - لا ما توهمه ابن إدريس (5) من الشهوة البهيمية. وعن الأحاديث بالقول بالموجب أيضا، والمراد من الفجور ما يكون دون الوطئ والإفضاء، أما مع الإفضاء فلا يجوز، ويؤيد هذا التأويل رواية عيص ومنصور بن حازم، والأصل إنما يعمل به مع عدم دليل مخرج عنه، أما مع