وبما رواه محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا - عليه السلام - عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال (1).
والجواب: الأصل يعدل عنه عند وجود المعارض، والآية غير دالة على المطلوب، لما تقدم من أن المراد ب (طاب) أبيح وحلل لا متعلق الشهوة، والرواية بعد سلامة سندها عن المطاعن لا تدل على المطلوب أيضا، فإن العبث لا يستلزم الجماع.
قال ابن إدريس: الاستدلال بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) تمسك ببيت العنكبوت، لأنه لا خلاف أنه إذا كان في الكلمة عرفان لغوي وشرعي كان الحكم لعرف الشرع دون عرف اللغة، ولا خلاف أن النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة، وهو الطارئ على عرف اللغة وكالناسخ له، والوطئ الحرام لا يطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح بلا خلاف. قال الشيخ أبو جعفر في كتاب العدة: أن النكاح اسم للوطئ حقيقة ومجاز في العقد، لأنه موصل إليه، وإن كان بعرف الشرع قد اختص بالعقد - كلفظ الصلاة وغيرها - فقد اعترف أنه قد اختص بعرف الشرع بالعقد، وأيضا قوله تعالى: (من قبل أن تمسوهن) سمي العقد نكاحا بمجرده، وقول الرسول - عليه السلام -: (لا يحرم الحرام الحلال) دليل على صحة ما قلناه واخترناه (2).
وهذا الكلام في غاية السقوط، أما نسبة الاستدلال بالآية إلى الضعف .