ولأنه لما كان العقد المؤدي إلى الوطئ لا دائما يثمر انتشار الحرمة كان الوطئ الذي هو أبلغ منه أولى.
المقام الثاني: إنه لما ثبت تحريم منكوحة الأب بالزنا ثبت تحريم منكوحة الابن بالزنا أيضا، إذ لا قائل بالفرق.
وما رواه أبو بصير في الصحيح قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال: إن كان الأب أو الابن مسها واحد منهما فلا تحل (١).
والظاهر أن أبا بصير أسند ذلك إلى الإمام، لأن عدالته تقتضي ذلك.
وفي الحسن عن علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال:
سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا (٢).
وفي الموثق عن عمار، عن الصادق - عليه السلام - في رجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية (٣). ولفظة (إنما) للحصر.
واحتج الآخرون بالأصل، وبقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (4) وهذه قد طابت.