فأما ملك اليمين فإنه إذا وطئ الرجل مملوكة (1) له حرم عليه وطؤ بناتها بالملك والعقد أيضا فإن لم يطأ الأم جاز له وطؤ البنت وإن كانت أمها باقية في ملكه، والمعقود عليها ليست كذلك، لأنه إذا لم يدخل بالأم لم يجز له العقد على البنت إلا بعد مفارقتها.
والمرأة المزني بها يحرم على أب الزاني بها وعلى ابنه، العقد عليها، فإن كان زنى بها بعد أن عقد الأب أو الابن عليها، فإنه لا يبطل العقد.
وإذا ملك الرجل جارية ووطئها ثم وطئها ابنه بعد وطئ الأب لها لم يحرم بذلك على الأب وطؤها، فإن كان ابنه وطئها قبل وطي الأب لها حرم وطؤها على الأب.
وإذا كان للمرأة زوج، أو كانت في عدة من زوج له عليها رجعة، وفجر بها رجل في شئ من ذلك حرم على الذي فجر بها العقد عليها أبدا.
وإذا طلق رجل زوجته تسع تطليقات للعدة وقد تزوجت فيما بينها بزوجين حرمت عليه أبدا.
وإذا لاعن رجل امرأته فرق بينهما، ولم تحل له بعد ذلك أبدا.
وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بتحريم ذلك فرق بينهما ولم تحل له أبدا فإن لم يكن عالما بهذا التحريم فرق بينهما وجاز له العقد عليها بعد الإحلال.
وإذا قذف رجل امرأته وهي صماء أو خرساء فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
ومن فجر بغلام فأوقب حرم عليه العقد على أمه وابنته وأخته.
وإذا عقد الرجل على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها، ولا فرق بين أن يكون العدة عدة الطلاق، أو عدة الوفاة وإن لم يكن عالما بذلك فرق بينهما، وإذا انقضت العدة، جاز له بعد ذلك العقد عليها إن لم يكن دخل بها وإذا كانت المرأة عالمة بذلك حرم عليه الرجوع