حمزة (1).
وقال المفيد (2)، والسيد المرتضى (3)، والصدوق في المقنع (4)، وسلار (5)، وابن إدريس (6): إنه لا ينشر، فيحل للرجل نكاح أم المزني بها وابنتها، سواء تقدم العقد على الزنا أو تأخر. والمعتمد الأول.
لنا: عموم قوله تعالى: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن (7)) والمزني بها يصدق عليها أنها من النساء، إذ الإضافة إلى الشئ يكفي فيها أدنى ملابسة، كقولك لأحد حاملي الخشبة: خذ ي رفك، وقوله: (إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة) فأضاف الكوكب إليها لشدة سيرها فيه.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه سئل عن رجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده (8).
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال: إذا لم