وقوله - عليه السلام -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (١) ولفظة (ما) للعموم فيتناول الاستخدام والتملك كما يتناول الاستمتاع.
وما رواه أبو بصير وأبو العباس وعبيد بن زرارة في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: ولا يملك أمه من الرضاعة ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن، وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا وولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري من الرضاع مثل ذلك (٢).
وفي الصحيح عن الحلبي وابن سنان، عن الصادق - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه (٣).
وعن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - أنه سأله عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا حرم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) أليس قد صار ابنها (٤) ولأنه لو ملكت المحرمات من الرضاع لساغ له الاستمتاع بهن، والثاني باطل إجماعا، فكذا المقدم.
وبيان الملازمة قوله - عليه السلام -: (الناس مسلطون على أموالهم) وقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ (5).