مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم، فقال أبو عبد الله - عليه السلام - للرجل: أما تسمع ما يروي هذا عن علي - عليه السلام - فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول هو: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فأقول:
أنا قضى علي - عليه السلام - فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول: كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني إن عليا - عليه السلام - قضى فيها وتسألني ما تقول فيها (١).
وعن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله كيف يحل له أمها وقد دخل بها، قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها (٢). وللأصل.
والجواب: بمنع عود الوصف إلى الجملتين معا، فإنا قد بينا في أصول الفقه أولوية رجوع الوصف والشرط والاستثناء إلى الأخيرة من الجمل المتعاقبة (٣).
ولأن شري الدخول هنا عائد إلى الربائب خاصة، فإنه قال: ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ (4) والربائب من النساء لا محالة، فيصح أن يرجع إليهن، لأنه شرط أن يكن من نسائنا وأمهات النساء ليس من نسائنا بل نساؤنا منهن، وإذا تعذر رجوع الشرط إلى الأولى وجب اختصاصه بالأخيرة، لأن شرط رجوعه إليهما لو قلنا به إمكان رجوعه إليهما.