أولاده الذكور والإناث رضاعا أو إحدى المحرمات عليه في النكاح كالأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة كل ذلك من الرضاع انعتق عليه كما في النسب. ورواه الصدوق في كتابه (١)، وبه قال ابن البراج (٢)، وابن حمزة (٣).
وقال ابن أبي عقيل: لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهن، إنما يحرم منهن ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط فلم يجعل الرضاع سببا في العتق.
وقال ابن الجنيد: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه عند ملكه إياه أو عتق منه ما يملكه عليه، وذلك مثل الوالدين ومن ولدهما والوالد وما ولدوا، وكذلك كل من حرم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه، والذي يوجبه الفقه ألا يختار الإنسان أن يمتلك ذا رحم منه قرب أو بعد، ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع بملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند الضرورة إلى أثمانهم وجعلوا آخر ما يباع في الدين عليه. وهو يعطي جواز الملك على كراهة، وإن الرضاع ليس سببا في العتق، وهو اختيار المفيد (٤) وسلار (٥)، وابن إدريس (٦). والمعتمد الأول.
لنا: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله -: وأخوانكم من الرضاعة﴾ (7) والتحريم لا يتناول الأعيان، فيصرف إلى المنافع المتعلقة بتلك الأعيان صونا للفظ عن الإجمال، والمنافع هنا مشتركة بين الاستمتاع والاستخدام والتملك فيعمها التحريم، إذ تحريم العين يقتضي تحريمها جميعا.