وعنه - عليه السلام - قال: إذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم (1).
وعن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها (2). وللاحتياط.
احتج المانعون بقوله: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) فشرك الدخول في تحريمها، قضية للعطف.
وما رواه جميل بن دراج وحماد بن عثمان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها - يعني: إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها - (3).
وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي - عليه السلام - في هذه السمجية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم إن عليا - عليه السلام - سأله فقال له علي - عليه السلام - من أين أخذتها؟ فقال: من قول الله عز وجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي - عليه السلام -: إن هذه