رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها قلت: كيف تعرف ثوبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.
(1349) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام فان أبت فليتزوجها.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس للرجل ان يتزوج امرأة قد سافح أمها أو ابنتها لا يحرم عليه نكاح الام والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد على ما بيناه أو بعده وعلى كل حال).
(1350) 8 - روى الذي ذكره أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل:
رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال.
(1351) 9 - وعنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال.
فالوجه عندي في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما يتضمن معناها هو انه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه، فاما إذا فجربها