مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٧
وجعلت مهرك عتقك مضى العتق، وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله، فإن قبلته مضى وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل. ثم قال: وهذا كله حكم شرعي دليل صحته انعقاد الإجماع من أصحابنا عليه (1).
الرابع: لو طلق قبل الدخول قال الشيخ: رجع نصفها رقا واستسعيت في ذلك النصف، فإن لم تسع فيه كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة (2). وتبعه ابن حمزة (3).
وقال الصدوق: في المقنع - ونعم ما قال -: إذا طلقها قبل الدخول فقد مضى عتقها، ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها (4). وبه قال ابن الجنيد، وتبعه ابن البراج (5)، وابن إدريس (6). وهو المعتمد.
لنا: إنها ملكت نفسها بالإصداق وعتقت فلا ترجع مملوكة بعد العتق، وكلام الشيخ إنما يتم لو قلنا: إن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد، بل تملك نصفه به والنصف الآخر بالدخول.
احتج الشيخ بما رواه يونس بن يعقوب، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال:
يستسعيها في نصف قيمتها، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فأدى عنها نصف قيمتها وعتقت (7).
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا

(١) السرائر: ج ٢ ص ٦٣٨.
(٢) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ٣٩٧.
(٣) الوسيلة: ص ٣٠٤.
(٤) المقنع: ص ١٠٣.
(٥) المهذب: ج ٢ ص ٢٤٨.
(٦) السرائر: ج ٢ ص ٦٣٩.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢٠١ - 202 ح 711، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 ج 14 ص 513.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست