وجعلت مهرك عتقك مضى العتق، وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله، فإن قبلته مضى وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل. ثم قال: وهذا كله حكم شرعي دليل صحته انعقاد الإجماع من أصحابنا عليه (1).
الرابع: لو طلق قبل الدخول قال الشيخ: رجع نصفها رقا واستسعيت في ذلك النصف، فإن لم تسع فيه كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة (2). وتبعه ابن حمزة (3).
وقال الصدوق: في المقنع - ونعم ما قال -: إذا طلقها قبل الدخول فقد مضى عتقها، ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها (4). وبه قال ابن الجنيد، وتبعه ابن البراج (5)، وابن إدريس (6). وهو المعتمد.
لنا: إنها ملكت نفسها بالإصداق وعتقت فلا ترجع مملوكة بعد العتق، وكلام الشيخ إنما يتم لو قلنا: إن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد، بل تملك نصفه به والنصف الآخر بالدخول.
احتج الشيخ بما رواه يونس بن يعقوب، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال:
يستسعيها في نصف قيمتها، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فأدى عنها نصف قيمتها وعتقت (7).
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا