يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل (1).
وعن عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: جائز (2).
وعن الباقر - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها (3).
والآثار في ذلك كثيرة، ولا استبعاد في ذلك إذا كان العتق يحصل مع العقد، وإنما يمتنع (4) لو كانت الرقية باقية، ولا بعد في العقد وهي مملوكة، لأن له إيقاع العقد على مملوكته لغيره، لعدم ملك ذلك الغير، وإذا كان مع استقراره تصير حرة أمكن إيقاع العقد لنفسه، لعدم استقرار الملكية معه، والعقد على الأمة جائز في نفسه وهي صالحة، لأن تكون صداقا لغيرها وقابلة للتملك مطلقا عند قوم وبعد العتق عندنا فجاز أن يكون مهرا لنفسها. وبالجملة فلو كانت هذه المسألة منافية للأصول لكن بعد ورود النقل فيه يجب المصير إليها متابعة للنقل، وتصير أصلا بنفسها كما صار (5) ضرب الدية في العاقلة أصلا.
الثاني: ألفاظ علمائنا وما ورد في الأخبار يدل على الاكتفاء بقوله:
تزوجتك وجعلت مهرك عتقك وإن لم يقل: أعتقتك أو أنت حرة، بل يقع العتق بقوله: وجعلت عتقك مهرك، كما لو أمهر امرأة ثوبا وقال لها: قد