نصف قيمتها عتقت، وهي رواية يونس بن يعقوب، وقد تقدمت. وابن إدريس منع قول الشيخ أيضا.
السادس: قوله: وإن جعل عتقها صداقها ولم يكن أدى ثمنها ثم مات فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها أدى عنه وكان العتق والنكاح ماضيين، وإن لم يترك غيرها كان العتق والعقد فاسدين وترجع الأمة إلى مولاها الأول، وإن كانت قد علقت منه كان حكم ولدها حكمها في كونه رقا.
وقال ابن الجنيد: وإن مات وثمن الأمة التي تزوجها دين عليه وليس له ما يحيط به بطل العتق والنكاح، وهي وما في بطنها رق لمولاها الأول. وليس بجيد.
وابن إدريس منع من ذلك كل المنع (1)، وهو الحق، فإن العتق والنكاح صادفا ملكا صحيحا، والولد انعقد حرا، فلا وجه لبطلان ذلك.
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على رواية هشام بن سالم، عن أبي بصير الصحيحة قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبض المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالا أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل، لأنه أعتق ما لا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الأول. قيل له: فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها (2).