العارية في ذلك.
وقال السيد المرتضى: مما شنع على الإمامية تجويزهم إعارة الفروج، وأن الفرج يستباح بلفظ العارية. وتحقيق هذه المسألة: إنا ما وجدنا فقيها منهم أفتى بذلك ولا أودعه مصنفا ولا كتابا، وإنما يوجد في أحاديثهم أخبار نادرة تتضمن لإعارة الفروج في المماليك، وقد يجوز إذا صحت تلك الأخبار وسلمت من القدح والتضعيف أن يكون قد عبر بلفظ العارية عن النكاح، لأن فيه معنى العارية من حيث كان إباحة للمنافع مع بقاء العين على ملك مالكها، ونكاح الأمة يجري هذا المجرى، لأن الرجل إذا أنكح أمته غيره فإنما أباحه الانتفاع بها مع بقاء ملك الجارية عليه، فإن قيل: أفيجوزون استباحة الفروج بلفظ العارية؟
قلنا: ليس في الأخبار التي أشرنا إليها أن لفظ العارية من الألفاظ التي ينعقد بها النكاح، وإنما تضمنت أنه يجوز للرجل أن يعير فرج مملوكته لغيره، فيحمل لفظ العارية هاهنا على أن المراد بها النكاح من حيث الاشتراك في المعنى، كما قال: يجوز للرجل أن يبيح مملوكته لغيره على معنى أنه يعقد عليها عقد النكاح الذي فيه معنى الإباحة، ولا يقتضي ذلك أن النكاح ينعقد بلفظ الإباحة (1).
وابن زهرة شرط لفظ التحليل (2).
وقال ابن إدريس: ليس قول الشيخ ينبغي أن يراعى فيما ذكرناه لفظ التحليل بمانع من غيره من الألفاظ وهو قوله: أبحتك وطؤها، ولا منع منه. وإنما قال: (ولا يجوز لفظ العارية في ذلك) لشناعة المخالف علينا، فإنهم يقولون:
(هؤلاء يعيرون الفروج) يريدون بذلك الحرائر، ومعاذ الله أن نقول ذلك،