ويستسعيها في النصف الآخر (1).
وعن عباد بن كثير البصري قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها، فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر (2).
وفي هذه الروايات نظر من حيث السند، فإن يونس بن يعقوب كان فطحيا، قيل: وقد رجع، ورواية أبي بصير مرسلة، وعباد عامي.
والوجه أن يقال كما قال الصدوق: فتسعى في نصف قيمتها (3)، لأن نصفها يجري مجرى التالف من المهر المعين أو ينظر إلى أن يوسع الله تعالى.
ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمتها تسعى فيه ولا عدة عليها (4).
الخامس: إلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيد، لأصالة براءة الذمة. نعم لو تبرع الولد بالأداء عتقت، وبه قال ابن الجنيد حيث قال: ولو طلقها قبل دخوله بها أمضى عتقها واستسعيت في نصف قيمتها، وإن كان لها ولد فأدى