يكون نكاح بلا مهر أو يقول: زوجتكها على ألا مهر لها - فالمهر لا يجب بالعقد، لكن السيد يفرض مهرا، فإذا فرض لها المهر فإن كان قبل البيع فهو للأول، لأنه وجب والملك له، وإن كان الفرض بعد البيع قيل فيه: وجهان: أحدهما:
أنه للثاني، والثاني: إنه للأول. وهكذا إذا زوج أمته مفوضة ثم أعتقها ثم فرض المهر فيه وجهان: أحدهما: لها وكان لسيدها على ما قلناه. وعلى ما قدمناه من أن بيعها طلاقها فالمهر إن كان قد قبضه الأول فهو له، وإن كان بعد الدخول فقد استقر، وإن كان قبل الدخول فعليه أن يرد نصفه، وإن كان لم يقبضه فلا مهر لها لا للأول ولا للثاني، وإن اختار المشتري إمضاء العقد ولم يكن قد قبض الأول المهر كان للثاني، لأنه يحدث في ملكه، فإن دخل بها بعد الشراء استقر له الكل، وإن طلقها قبل الدخول كان عليه نصف المهر الثاني، وإن كان الأول قد قبض المهر ورضي الثاني بالعقد لم يكن له شئ، لأنه لا يكون مهران في عقد واحد (1).
وقال ابن إدريس: إذا زوج أمته من غيره وسمى لها مهرا معينا ثم باع المولى الجارية قبل الدخول بها لم يكن له المطالبة بشئ من المهر، لأن الفسخ جاء من قبل مولى الجارية، وكل فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن فإنه يبطل مهورهن، وكذلك ليس لمن يشتريها أيضا المطالبة بالمهر، إلا أن يرضى بالعقد، فإن رضي المشتري بالعقد كان رضاه كالعقد المستأنف وله حينئذ المطالبة بالمهر كملا، فإن طلقها الزوج قبل الدخول استحق المشتري نصفه، وإن طلقها بعد الدخول استحقه كله، فإن كان الزوج قد دخل بها قبل أن يبيعها مولاه الأول فإن المهر للأول يستحقه جميعه، لأن بالدخول يستقر جميع المهر وله المطالبة به، فإن رضي المولى الثاني - الذي هو المشتري - بالعقد الأول لم يكن له مهر على الزوج، لأن عقدا واحدا