وفي المبسوط: يكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس (1).
وقال في الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها (2).
وقال ابن أبي عقيل (3): رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
وقال علي بن بابويه (4) في رسالته: ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى الزوال، وقد روي من أول النهار إلى آخره.
وقال ابنه في المقنع: وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل (5).
وكذا في من لا يحضره الفقيه وزاد: وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره (6).
وقال المفيد في المقنعة (7) والرسالة الغرية (8): يكون ذلك - يعني الرمي - من طلوع الشمس موسعا إلى غروبها، وأفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس.
وقال ابن الجنيد (9): ويرميها - يعني جمرة العقبة والجمرتين الأخيرتين - في سائر أيام منى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وأفضل الأوقات عند الزوال الشمس وضحوة نهار يوم النحر.