لكل امرئ ما نوى "، وهذا الخبر مجمع عليه. قال: وبهذا أفتي، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد إن وجدت (1).
والأقرب عندي أنه إن تمكن من الرجوع إلى مكة للإحرام فيها وجب، وإن لم يتمكن أحرم من موضعه ولو من عرفات، فإن لم يذكر حتى أكمل مناسكه صح وأجزأه.
لنا: إنه مع التمكن من الرجوع يكون قادرا على الإتيان بالمأمور به على وجهه فيجب عليه فعله، ولا يجزئه لو أحرم من غيره، لأنه حينئذ يكون قد أتى بغير المأمور فيبقى في عهدة التكليف، ومع النسيان يكون معذورا، لقوله - صلى الله عليه وآله -: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (2).
ولأن التزام الإعادة مشقة عظيمة فيكون منفيا، لقوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3).
وما رواه العمركي بن علي الخراساني في الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه (4). وحجة ابن إدريس غير مناسبة لدعواه.
* * *