له أن يحرم من غيرها، فإن أحرم من غيرها، وجب الرجوع إليها، والإحرام منها، ويحرم بالحج مفردا، ويدعو بالدعاء، كما كان يدعو عند الإحرام الأول إلا أنه يذكر الحج مفردا، لأن عمرته قد مضت، فإن كان ماشيا، جهر بالتلبية، من موضعه الذي عقد الإحرام فيه، وإن كان راكبا، لبى إذا نهض به بعيره، فإذا انتهى إلى الردم، وأشرف على الأبطح، رفع صوته بالتلبية، ثم ليخرج إلى منى، ويكون على تلبيته إلى زوال الشمس، من يوم عرفة، فإذا زالت، قطع التلبية.
ومن سها في حال الإحرام بالحج، فأحرم بالعمرة، عمل على أنه أحرم بالحج، وليس عليه شئ.
وإذا أحرم بالحج، لا ينبغي له أن يطوف بالبيت، إلى أن يرجع من منى فإن سها، فطاف بالبيت، لم ينتقض إحرامه، سواء جدد التلبية، أو لم يجددها، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: غير أنه يعقده بتجديد التلبية (1).
قال محمد بن إدريس: إحرامه منعقد، لم ينتقض، فلا حاجة به إلى انعقاد المنعقد.
ومن نسي الإحرام بالحج، إلى أن يحصل بعرفات، جدد الإحرام بها، وليس عليه شئ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده، فإن كان قد قضى مناسكه، كلها، لم يكن عليه شئ على ما ذكره شيخنا أبو جعفر رحمه الله، في نهايته (2)، وقال في مبسوطه: أما النية فهي ركن في الأنواع الثلاثة، من تركها فلا حج له، عامدا كان، أو ناسيا، إذا كان من أهل النية ثم قال بعد ذلك: وعلى هذا إذا فقد النية، لكونه سكران (3) هذا آخر كلامه رحمه الله.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: الذي يقتضيه أصول المذهب، ما ذهب إليه