بأس (1).
وعن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: إنما يكره القران في الفريضة، فأما في النافلة فلا والله ما به بأس. وهما غيره دالين على التحريم.
وروى علي بن حمزة قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين، فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة، قال:
قلت: لا والله ما لي في ذلك حاجة جعلت فداك، ولكن إرو لي ما أدين الله عز وجل به، فقال: لا تقرن بين أسبوعين كما طفت أسبوعا، فصل ركعتين (3).
الحديث.
وعن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن إقران الطواف السبوعين والثلاثة، قال: إنما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن، وإنما كان ذلك منه لحال التقية (4).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا إلا سبوع وركعتان، وإنما قرن أبو الحسن - عليه السلام - لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية (5).