الأمر للوجوب كان واجبا، وإلا فلا.
مسألة: الشيخ - رحمه الله - حكم بالتفريق في حجة القضاء مدة بقائهما على النسك، فإذا قضيا المناسك سقط هذا الحكم (1).
وقال شيخنا علي بن بابويه: ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا، فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي كان منكما ما كان فرق بينكما حتى تقضيا المناسك، ثم تجتمعا (2). فأوجب التفريق في الحجتين معا.
وقال ابن الجنيد (3): يفرق بينهما إن كانت زوجته أو أمته إلى أن يرجعا إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق وهما في جميع ذلك ممتنعان من الجماع، وإن كانا قد أحلا فإذا رجعا إليه جاز لهما ذلك، فإذا حجا قابلا فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولا يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله. فأثبت التفريق في الحجتين معا، وبعد قضاء الحج الفاسد إلى أن بلغ في الرجوع إلى مكان الخطيئة.
وأما الروايات: فقد روى زرارة في الصحيح قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة - إلى أن قال -: وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة والحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا (4).
وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن - عليه السلام - إلى أن قال: