تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٣
ما عليه؟ قال: يطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فليصم ثمانية يوما قلت: فان أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه بقرة، قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فليصم تسعة أيام قلت: فان أصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال: فعليه اطعام عشرة مساكين، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام.
(1187) 100 - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير وحماد عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قال الشيخ رحمه الله: (وفي الأرنب والثعلب مثل ما في الظبي).
(1188) 101 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب.
(1189) 102 - وروى موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا فقال: في الأرنب شاة.
قال الشيخ رحمه الله: (وفي القطاة وما أشبهها حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر).

(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست