والأقوى عندي أنه يقرع عليهم، لأن كل أمر مشكل عندنا فيه القرعة بلا خلاف، وهذا من ذاك (1).
والذي استبعده ابن إدريس ليس ببعيد بالنسبة إلى اختياره - وهو القرعة -، فإنه لم يعهد القرعة في العبادات، فكيف يصير إلى القرعة بخبر واحد مع عمومه ويترك ما رواه حماد بن يحيى في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - يوم بدر: لا تواروا إلا كميشا - يعني من كان ذكره صغيرا -، وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس (2). مع أن هذا خاص، فإذن التعويل على هذه الرواية أولى، ولا إشكال مع ورود النص، فإذن لا تدخل هذه الصورة في عموم ما رواه.
وأما الصلاة عليهم فقد قال ابن إدريس: الأظهر من قول أصحابنا إنه يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار (3). وهذا يعطي الخلاف في هذه المسألة: ولا بأس بما اختاره.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين روي أن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: ينظر إلى مؤتزرهم فمن كان صغير الذكر يدفن، قال: فعلى هذا يصلى على من هذه صفته. قال: وإن قلنا: إنه يصلى على كل واحد منهم منفردا بنفسه بشرط إسلامه كان احتياطا، وإن قلنا: يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بالصلاة الصلاة على المؤمنين منهم، كان قويا (4).
تتمة: للشيخ قولان في تغسيل الباغي والصلاة عليه إذا قتل: