البراج (1)، وأبي الصلاح (2).
واستدل ابن أبي عقيل بما روي أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال: يا أمير المؤمنين ما عدلت حين تقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم، فقال له: إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف، وذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها ودار الشرك أحلت ما فيها فأيكم يأخذ أمه من سهمه، فقام رجل فقال: وما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ قال: عبد لا يدع لله حرمة إلا هتكها، قال: يقتل أو يموت؟ قال: بل يقصمه الله قاصم الجبارين (3). والأقرب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية.
لنا: ما رواه ابن أبي عقيل وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته.
ولأن البغاة عند بعض علمائنا كفار، لما تقدم، فجاز قسمة أموالهم.
ولأن بعض الشيعة جوز سبي ذراريهم فأموالهم أولى.
ولأنه قول الأكثر فيتعين المصير إليه، إذ تطرق الغلط إلى الأكثر أندر من تطرقه إلى الأقل، فيغلب على الظن صواب حكم الأكثر وخطأ الأقل.
وما رواه أبو حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين - عليهما السلام -: إن عليا - عليه السلام - سار في أهل القبلة، بخلاف سيرة رسول الله - صلى الله عليه وآله - في أهل الشرك، قال: فغضب ثم جلس، ثم قال: سار فيهم والله بسيرة رسول الله - صلى الله عليه وآله - يوم الفتح، إن عليا - عليه السلام - كتب إلى مالك وهو على مقدمته يوم البصرة: لا تطعن في غير مقبل ولا تقتل مدبرا ولا