ان رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة فزعم كل واحد منهما انها أنتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك ان تقرع وتخرج سهمه) فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.
(577) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجلين شهدا على امر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق.
(578) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال: أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحق.
(579) 10 - عنه عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال: يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.
(580) 11 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران ابن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل .