عليهم، وإن لم يكن في المسلمين قوة عليهم جاز تبييتهم والإغارة عليهم وإن كان فيهم النساء، والصبيان.
وقتال المشركين جائز في جميع الأوقات، إلا في الأشهر الحرم لمن كان يرى منهم لها حرمة، فإن من يرى ذلك منهم لا يجوز قتاله فيها إلا أن يبتدئ هو فيها بالقتال.
فإذا ابتدء بذلك جاز قتاله فيها وإن لم يبتدأ لم يجز قتاله حتى ينقضي.
ولا يجوز قتل النساء وإن قاتلن مع أهلهن، إلا أن يدعو إلى قتلهن ضرورة، وإن دعت إلى ذلك ضرورة لم يكن به بأس.
والمرابطة في حال ظهور الإمام عليه السلام فيها فضل كثير، وحدها من ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإن زادت على ذلك كان حكم المرابط حكم المجاهد في الثواب.
ومتى نذر إنسان المرابطة والإمام ظاهر وجب عليه الوفاء بذلك، وكذلك وجب عليه الوفاء به (1)، فإن نذر ذلك في حال استتاره صرفه في وجوه البر.
وإذا أخذا إنسان شيئا من غيره لينوب عنه في المرابطة، وكان الإمام عليه السلام مستترا، كان عليه رد ذلك، فإن لم يجده رده على وارثه، فإن لم يكن له وارث كان عليه الوفاء به فإذا كان أخذه في حال ظهور الإمام عليه السلام وجب عليه الوفاء به، ومن لم يتمكن عن المرابطة بنفسه وأعان المرابطين من ماله بشئ أو رابط (2) دابة، كان له في ذلك فضل كثير.
ولا يجوز التمثيل بالعدو ولا الغدر به.
ومن كان من المسلمين في دار العدو فحاربهم غيرهم من الكفار، جاز له قتاله ويقصد بذلك الدفع عن نفسه دون القصد إلى معونة العدو