تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٨
عن ذلك فقال: ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال: فاتيت أبا حنيفة فقلت: اني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال: فقال هذا والله الحق واخذ به والقى هذه المسألة على أصحابه، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول فخطأه من كان سمع هذا وقال:
سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة.
ومن أوصى ان يحج عنه كل سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا بأس ان يجعل حجتين في حجة، روى:
(1418) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار قال:
كتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك.
ومن أوصى ان يحج عنه مبهما فإنه يحج عنه ما دام بقي من ثلثه شئ، روى:
(1419) 65 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن الحسن أنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال: هات فقلت: سعد بن سعد قد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال.
(1420) 66 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين ابن أبي خالد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه مبهما فقال:
يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.

- ١٤١٨ - الكافي نج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢ - ١٤١٩ - ١٤٢٠ - الاستبصار ج ٢ ص ٣١٩
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست