تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٠١
عن جميل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع قال: فمره فليصم وان شئت فاذبح عنه.
(668) 7 - واما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟
قال: شاة، وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية واما صوم.
فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون مملوكا ثم أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فإنه يجب عليه الهدي لأنه أجزأ عنه حجه، والحال على ما وصفناه، وقد بينا فيما تقدم ذلك، والوجه الآخر: ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الخير فإنه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم، يدل على ذلك ما رواه:
(669) 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الأيام التي قال الله تعالى ألا كنت امرته ان يفرد الحج؟! قلت: طلبت الخير فقال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير.
والهدي الواجب على المتمتع لا يجوز ان ينحره إلا بمنى وما ليس بواجب فيجوز نحره بمكة، روى ذلك:
(670) 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام في

(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست