الأخبار (1). والأولى عندي اجتناب إخراجها من الحرم، لأن جميع الصيد لا يجوز إخراجه من الحرم، إلا ما أجمعنا عليه.
ومن أدخل طيرا الحرم، كان عليه تخليته، وليس له أن يخرجه منه، فإن أخرجه كان عليه دم شاة.
ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم، وفراخ، وبيض، فهلكت، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإن عليه لكل طير شاة، ولكل فرخ حملا، ولكل بيضة درهما.
وجملة الأمر وعقد الباب، أن من قتل حمامة، وفرخها، وكسر بيضتها، في الحل، فإن عليه في الحمامة شاة، وفي الفرخ حملا، وفي البيضة درهما، فإن فعل ذلك في الحرم، وهو محرم أيضا فعليه في الحمامة شاة ودرهم، وفي الفرخ حمل ونصف درهم، وفي البيضة درهم وربع درهم، فإن فعل ذلك محل في الحرم، كان عليه في الحمامة درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضتها درهم وربع درهم، فهذا تحرير الفتيا.
ومن نفر حمام الحرم، فعليه دم شاة إذا رجعت، فإن لم ترجع كان عليه لكل طير شاة.
ومن دل على صيد، فقتل كان عليه فداؤه، فحسب، سواء كان محرما في الحرم، أو في الحل، وهو محرم، أو كان محلا في الحرم.
وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه، وجب على كل واحد منهم الفداء، ومتى اشتروا لحم صيد، وأكلوه، كان أيضا على كل واحد منهم الفداء وإذا رمى اثنان صيدا، فأصاب أحدهما، وأخطأ الآخر، كان على كل واحد