تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٩
حمام الحرم قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها.
ولا يجوز ان يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم ومن اخرج وجب على من أخرجه ان يرده، فان مات فعليه قيمته يتصدق به، روى ذلك:
(1211) 124 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال: عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.
(1212) 125 - وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري (1) يخرج من مكة والمدينة فقال: ما أحب ان يخرج منهما شئ.
وإذا ادخل المحرم طيرا الحرم فليس له اخراجه منه، وإذا أخرجه فعليه دم، روى:
(1213) 126 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام إذا دخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت، وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه.
(1214) 127 - روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة قال له: أرى انهن كن فرهة (2) قل له ان يذبح عن كل طير شاة.

(١) القماري: جمع قمري بالضم وهو طائر مشور حسن الصوت أصغر من الحمام وقيل هو الحمام الأزرق.
(٢) الفرهة: لم نجد له معنى مناسبا سوى ما في هامش النسخة المطبوعة وهو وضع كلمة نفيسة تحت قوله فرهة.
- ١٢١٢ - الفقيه ج ٢ ص ١٦٨ - ١٢١٤ - الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٦٨
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست