الصحيح وقصر الفاسد على الفاسد، كما إذا شهد عدل وفاسق، لا يقضى برد الشهادتين ولا بقبولهما، بل تلك مقبولة وهذه مردودة. ولو أخبر بصدق وكذب في خبر واحد، لا يقضى بصدقهما ولا بكذبهما.
ولما رواه محمد بن الحسن الصفار عن العسكري (عليه السلام): كتب إليه في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة، والقرية (1) على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت من فلان - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع، وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع (عليه السلام) " لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك " (2).
والقول الثاني للشافعي: أنه يبطل البيع في الجميع (3).
وعن أحمد روايتان (4).
واختلفت الشافعية في التعليل:
فقال بعضهم: لأن اللفظة واحدة لا يتأتى تبعيضها، فإما أن يغلب