وذلك يختلف بحسب أحوالهم، ويعطي الصغير منهم والكبير لتناول الاسم لهم، والظاهر يقتضي أنه يفرق في جميع من تناوله الاسم كان في بلد الخمس أو في غيره من البلاد قريبا كان أو بعيدا إلا أن ذلك يشق والأولى أن نقول: يخص به من حضر البلد الذي فيه الخمس ولا يحمل إلى غيره إلا مع عدم مستحقه.
ولو أن إنسانا حمل ذلك إلى بلد آخر ووصل إلى مستحقه لم يكن عليه شئ إلا أنه يكون ضامنا إن هلك مثل الزكاة، ولا ينبغي أن يعطي إلا من كان مؤمنا أو بحكم الإيمان ويكون عدلا مرضيا فإن فرق في الفساق جاز ذلك ولم يكن عليه ضمان لأن الظاهر يتناولهم، ومتى حضر الثلاثة الأصناف ينبغي أن لا يخص به قوم دون قوم بل الأفضل تفريقه في جميعهم وإن لم يحضر عند المعطى إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم ولا يحمل إلى بلد آخر على ما قلناه وحررناه.
باب ذكر الأنفال ومن يستحقها:
الأنفال جمع نفل ونفل " يقال بسكون الفاء وفتحها ". وهي الزيادة. وهي كل أرض خربة باد أهلها إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد، وكل أرض ميتة خربة لم يجر عليها ملك لأحد، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب " والإيجاف السير السريع " أو أسلمها أهلها طوعا بغير قتال، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام التي ليست في أملاك المسلمين بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض، والمعادن التي في بطون الأودية التي هي ملكه وكذلك رؤوس الجبال.
فأما ما كان من ذلك في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقه ع بل ذلك في الأرض المفتتحة عنوة، والمعادن التي في بطون الأودية مما هي له، والأرضون الموات التي لا أرباب لها، وصوافي الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم لا على وجه الغصب، وميراث من لا وارث له، ومن الغنائم - قبل أن تقسم - الجارية الرائعة الحسناء والفرس الجواد، وقال بعض أصحابنا في كتاب له: الفرس الفارة، وأهل اللغة يأبون هذا ويقولون: