إطلاق لفظ الانفاق إلا ما كان من المباحات وما جرى مجراها، ثم لو سلمنا ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلة التي ذكرناها.
فصل:
وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. أمر من الله لنبيه ص أن يأخذ من المالكين النصاب، الإبل إذا بلغت خمسا، والبقر إذا بلغت ثلاثين، والغنم إذا بلغت أربعين، والورق إذا بلغ مائتين، والذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، والغلات والثمار إذا بلغت خمسة أوسق.
تطهيرا لهم بها من ذنوبهم، ووجب على الأمة حملها إليه لفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه، والإمام قائم مقام النبي ص فيما فرض عليه من إقامة الحدود والأحكام لأنه مخاطب في ذلك الخطابة.
وقوله: خذ من أموالهم، بدل على أن الأخذ يجب من اختلاف الأموال لأنه تعالى جمعه، ولو قال: خذ من مالهم، لأفاد وجوب الأخذ من جنس واحد متفق.
و " من " دخلت للتبعيض، فكأنه قال: خذ بعض مختلف الأموال.
وظاهر الآية لما ذكرنا لا يدل على أنه يجب أن يأخذ من كل صنف لأنه لما ذكرنا لا يدل على أنه يجب أن يأخذ من كل صنف لأنه لو أخذ من صنف واحد لكان قد أخذ بعض الأموال، وإنما يعلم ذلك بدليل آخر.
و " الصدقة " عطية ماله قيمة في الشرع للفقير والحاجة، و " البر " عطية لاجتلاب المودة، ومثله " الصلة ".
وإنما ارتفع " تطهرهم " لأمرين: إما أن يكون صفة الصدقة وتكون التاء للتأنيث، وقوله " بها " تبيين له، والتقدير صدقة مطهرة. وإما أن تكون التاء لخطاب النبي ع، والتقدير فإنك تطهرهم بها وهو أيضا صفة الصدقة إلا أنه اجتزأ بذكر " بها " في الثاني عن الأول.
وقيل: يجوز أن يكون على الاستئناف وحمله على الاتصال أولى