كتاب الزكاة قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالفرض التالي لفرض الصلاة في محكم التنزيل هو الزكاة فلا بد من معرفته وتحصيله، فإذا كان في الجهل به جهلا بأصل من الشريعة يكفر المنكر له برده ويؤمن بالإقرار به لعموم تكليفه وعدم سقوطه عن بعض البالغين، ثم معرفة تفصيله تلزم على شروط وله ترتيب وحدود فزكاة الذهب والفضة غير زكاة الإبل والبقر والغنم، والعبرة في أحد هذين غير العبرة في الآخر.
والزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله بفريضتها فيها وهي:
الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم. وعفا رسول الله ص سوى ذلك رواه حريز عن زرارة بن أعين الشيباني ومحمد بن مسلم الثقفي، ورواه أبو بصير المرادي وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار النهدي كلهم عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين ع، ورواه عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي وصفوان بن يحيى عن ابن بكير عن محمد بن الطيار عن أبي عبد الله ع.
باب زكاة الذهب:
فإذا بلغ الذهب مقدارا في الوزن مخصوصا وجبت فيه الزكاة وهو عشرون دينارا مضروبة وازنة مثاقيل ففيها نصف مثقال وليس فيما دون ذلك زكاة ولو نقص حبة