واحدة في الوزن على التحقيق، فإن زادت عليه أربعة دنانير مثاقيل ففيها عشر مثقال، ثم على هذا الحساب في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال، وليس في عشرين مثقال غير حبة زكاة كما قدمناه ولا في أربعة وعشرين مثقالا غير حبة أكثر من نصف مثقال، فإذا صيغت الدنانير حليا أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة ولو بلغت في الوزن مائة وألفا وكذلك لا زكاة في التبر قبل أن يضرب دنانير، وقد روي: أنه إذا فر بها من الزكاة لزمته زكاتها عقوبة ولا ينفعه فراره بسبكها أو صياغتها.
باب زكاة الفضة:
وليس فيما دون المائتي درهم زكاة، فإذا بلغت المائتين ففيها خمسة دراهم فإن نقصت حبة واحدة في التحقيق لم يجب فيها شئ، ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها ستة دراهم فإن نقصت الأربعون دانقا لم يجب فيها أكثر من الخمسة دراهم، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت الدراهم في كل مائتين خمسة وفي كل أربعين درهما درهم، وحكم حلي الفضة وسبائكها حكم حلي الذهب وسبائكه فاعتبره.
باب زكاة الحنطة والشعير:
وهذان الصنفان مع التمر والزبيب زكاتها واحدة والعبرة فيها واحدة إذا بلغ أحدها خمسة أوسق والوسق ستون صاعا وجبت فيه الزكاة، ويخرج منه العشر إن كان سقى سيحانا وبالسماء، وإن سقى بالغرب والدوالي والنواضح ولزمت في سقيه المؤونة فنصف العشر، وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة وما زاد على الخمسة أوسق فبحسابه.
باب زكاة الإبل:
وليس فيما دون خمس من الإبل شئ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وليس فيما