وهم الذين لهم بلغة من العيش لا تكفيهم، والعاملون عليها وهم السعاة للصدقات، والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون للجهاد، وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة، والغارمون وهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية الله، وفي سبيل الله وهو الجهاد وما جرى مجراه، وابن السبيل وهم المنقطع بهم وإن كانوا في بلدهم ذوي يسار. ويراعى فيهم أجمع إلا المؤلفة قلوبهم شروط أربعة: الإيمان، والعدالة، وأن لا يكون من بني هاشم مع تمكنهم من الأخماس، وأن لا يكون ممن يجبر على نفقته من الوالدين والولد والزوجة والمملوك وغيرهم.
فأما المؤلفة قلوبهم فيتألفون بشئ يعطون يستعان بهم على الجهاد وإن كانوا كفارا، ويجوز وضع الزكاة في واحد من الأصناف، والأفضل أن يجعل لكل صنف منهم شيئا ولو قليلا، وأقل ما يعطي المستحق ما يجب في نصاب أوله خمسة دراهم أو نصف دينار وبعد ذلك درهم أو عشر دينار.
فصل: في ما يجب فيه الخمس:
الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا: في الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب، وفي كنوز الذهب والفضة والدراهم والدنانير، والمعادن كلها الذهب والفضة، والحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص، والزئبق والكحل والملح والزرنيخ، والقير، والنفط، والكبريت، والمومياء، والغوص، والياقوت، والزبرجد، والبلخش، والفيروزج، والعقيق، والعنبر، وأرباح التجارات والمكاسب، وفيما يفضل من الغلات عن قوت السنة له ولعياله، وفي المال الذي يختلط الحرام بالحلال فلا يتميز، وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله، ولا يراعى فيه النصاب الذي في الزكاة إلا الكنوز فإنه يراعى فيها النصاب الذي فيه الزكاة، والغوص يراعى فيه مقدار دينار، وما عداهما لا يراعى فيه مقدار.