يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه ولا يضمن.
الرابع: في مصرفها:
وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك اخراجها، وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية، ولا يعطي الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم، ويستحب أن يخص بها القرابة ثم الجيران مع الاستحقاق.