كتاب الزكاة مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن الزكاة لا تجب إلا في تسعة أصناف:
الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، ولا زكاة فيما عدا ذلك. وباقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك، وحكي عن ابن أبي ليلى والثوري وابن حي: أنه ليس في شئ من المزروع زكاة إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذه موافقة للإمامية.
وأبو حنيفة وزفر يوجبان العشر في جميع ما أنبتت الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، وأبو يوسف ومحمد يقولان: لا يجب العشر إلا في ماله ثمرة باقية ولا شئ في الخضروات.
وقال مالك: الحبوب كلها فيها الزكاة وفي الزيتون. وقال الشافعي: إنما تجب فيما يبس ويقتات ويذخر مأكولا، ولا شئ في الزيتون.
والذي يدل على صحة مذهبنا مضافا إلى الاجماع أن الأصل براءة الذمة من الزكوات وإنما يرجع إلى الأدلة الشرعية في وجوب ما يجب منها، ولا خلاف فيما أوجبت الإمامية الزكاة فيه وما عداه فلم يقم دليل قاطع على وجوب الزكاة فيه فهو باق على الأصل وهو قوله تعالى: ولا يسألكم أموالكم، والمعنى أنه لا يوجب حقوقا في أموالكم لأنه تعالى لا يسألنا أموالنا إلا على هذا الوجه وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال فما أخرجناه منه فهو بالدليل القاطع وما عداه باق تحت